انهما ضعيفتان من ناحية السنة فلا يمكن الاعتماد بهما دليلا في المسألة.
فالنتيجة في نهاية المطاف: ان القول الثاني هو الصحيح.
ونسب اختيار هذا القول إلى الإسكافي، والشهيد الثاني في المسالك، والعلامة في المختلف.
هذا كله فيما إذا كان التصرف في جنب القناة باحداث قناة أخرى.
واما إذا كان التصرف فيه بشئ آخر كالزرع أو الغرس أو غير ذلك فهل يجوز أولا؟ الظاهر بل المقطوع به ان حاله حال احداث القناة يعني - ان جوازه وعدم جوازه يدوران مدار لزوم الضرر وعدم لزومه - فإن كان موجبا للضرر على صاحب القناة لم يجز جزما، واما إذا لم يوجب الضرر عليه فلا مانع منه أصلا وإن كان فيما دون الحدود المذكورة في النصوص، لفرض ان الأرض مباحة من هذه الناحية اي - لا يكون لاحد حق فيها - والتصرف المزبور كما لا يوجب الضرر لا يوجب المزاحمة له في الانتفاع بها أيضا.
بل لو قلنا بعدم جواز احداث قناة أخرى في تلك الحدود فايضا لا مانع من جواز غيرها من التصرفات فيها. إذا لم يكن في تلك التصرفات ضرر ولا مزاحمة، لأن عدم جواز احداثها في الحدود المزبورة انما هو لأجل النص، ولا نص في غيرها، فاذن لا محالة يدور سائر التصرفات جوازا ومنعا مدار الضرر وعدمه.
ثم إنه لا فرق في عدم جواز قيام فرد باحداث قناة أخرى إذا كان فيه ضرر على الأولى بين ان يكون احداثها في الأرض الموات أو في الأرض المملوكة له، كما أنه لا فرق بين ان يكون في خارج