بالحدود المزبورة بين الأبار انما هو بملاك سد باب الضرر، فلا خصوصية لحفر بئر أخرى في تلك الحدود الا من باب انه من أحد عوامل الضرر على البئر الأولى.
ومن هنا لو كان في التصرفات الأخرى في الحدود المزبورة ضرر عليها لم تجز تلك التصرفات جزما رغم ان التقدير المزبور في معتبرة السكوني المتقدمة يكون بين البئرين، فان الارتكاز المذكور قرينة على أنه لا خصوصية للبئر، فالعبرة انما هي بالضرر، سواء أكان من ناحية حفر البئر أم كان من ناحية تصرف آخر.
والاقتصار في المعتبرة على حفر البئر الأخرى خاصة انما هو بنكتة ان في حفرها ضررا على البئر الأولى غالبا ونوعا، دون غيرها من أنواع التصرفات هذا ظاهر.
وانما الكلام في موردين:
أحدهما: فيما إذا افترضنا لزوم الضرر عليها من التصرف في خارج تلك الحدود، سواء أكان ذلك التصرف حفر بئر أم كان غيره والآخر: فيما إذا افترضنا عدم لزومه من التصرف في نفس تلك الحدود وإن كان ذلك التصرف حفر بئر.
أما الأول: فالظاهر أنه لا اشكال في عدم جواز هذا التصرف، فإنه مضافا - إلى قاعدة نفي الضرر التي تحكم على جوازه وتنفيه - ما قد عرفت من أن الارتكاز القطعي لدى العرف شاهد على أن العبرة انما هي بالضرر، والتحديد بالمسافة في المعتبرة وغيرها انما هو مبني على الغالب.
واما الثاني: فلا يبعد القول بجوازه بل هو الظاهر حتى فيما إذا كان ذلك التصرف حفر بئر أخرى في تلك المسافة، فان تمام الملاك لعدم الجواز انما هو لزوم الضرر. واما إذا افترض عدمه فلا