وليس التحديد بذلك أمرا تعبديا.
ومن هنا إذا افترضنا ان القناة الثانية تضر بالأولى، رغم توفر هذا البعد الخاص بينهما لم يجز احداثها، كما أنه إذا افترضنا ان احداث الثانية لا يوجب ضررا على الأولى في أقل من ذاك البعد جاز احداثها. ولا مانع منه أصلا.
وتؤيد هذا القول: رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) (في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة جرى ماؤها سنة، ثم إن رجلا اتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى، فذهبت الأخرى بماء قناة الأولى قال: فقال: يتقاسمان (يتقايسان) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور، وقضى رسول الله (ص) بذلك قال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل) هكذا رواها الصدوق في الفقيه (1).
ومثلها روايته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) (في رجل احتفر قناة واتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة، فقضى ان يقاس الماء بحقائب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ) (2) فإنها واضحة الدلالة على أن الملاك في الجواز وعدمه انما هو بلزوم الضرر وعدم لزومه لا بالمسافة المقدرة بينهما وعدمها، الا ان الكلام في سندها، وحيث