الثانية: انه قد قيد المحيي فيها بكونه من المسلمين، وسيأتي الكلام من هذه الناحية في ضمن الأبحاث القادمة.
الثالثة: ان الإمام (ع) قد فرض الخراج في هذه الصحيحة على من يقوم بعملية الاحياء تفريعا على ملكيته (ع) ومن الطبيعي ان هذه النقطة تنص على أن عملية الاحياء في ارض الإمام (ع) لا توجب تملك المحيي لرقبتها. وانما هي توجب كونه أحق في التصرف بها من غيره. وإلا فلا مقتضى لفرض الخراج عليه.
الرابعة: ان الحق الخاص الذي حصل للمحيي في الأرض على أساس قيامه باحيائها إنما هو يرتبط بالأرض ما دامت حية، فإذا انقطعت الحياة عنها بتركها انقطع حقه عنها نهائيا، فإذا قام غيره باحيائها ثانيا حصل له الحق فيها على أساس ذلك. وهذه النقطة تدل بوضوح على أن رقبة الأرض قد ظلت في ملك الإمام (ع).
الخامسة: ان القائم من آل محمد (ص) إذا ظهر بالسيف أخذ الأرض التي في أيدي غير الشيعة، ويترك الأرض التي في أيديهم. وهذه نص في بقاء علاقة الإمام (ع) بالأرض، وعدم انقطاع علاقته عنها بقيام غيره باحيائها.
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه، قال: (الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليؤدي إليه حقه).
فان قوله (ع) فليؤدي إليه حقه نص في أن علاقة صاحب الأرض لا تنقطع عن أرضه نهائيا بذلك. وإلا لم يبق حق له.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل