فإنه مدلوله اللفظي الوضعي، ولا يدل بمقتضى الجعل والوضع على كونه إرشادا، ولا على كونه الزاما، فظهوره في الارشاد إلى الوضع أي - اشتغال ذمة المحيي بالطسق - إنما هو من ناحية خصوصية المقام والمورد، كما أن ظهوره في الالزام إنما هو من ناحية الاطلاق.
وعليه فإذا قام دليل على نفي اشتغال ذمته بذلك وكان نصا فيه فلا محالة يكون قرينة على رفع اليد عن ظهوره فيه أي - في الارشاد - فيحمل على الطلب التكليفي الاستحبابي، فان هذا الدليل كما يكون قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الارشاد، كذلك يكون قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الالزام. وعليه فبطبيعة الحال يكون الطلب الذي هو مدلول له وضعا استحبابيا، ولا مانع من هذا الجمع أصلا.
وكذا الحال في قوله (ع) فعليه طسقها، فان مدلوله اللفظي - وهو ثبوت شئ على ذمة المكلف - ينسجم مع كل من التكليف والوضع، فظهوره في بيان الحكم الوضعي هنا إنما هو من جهة خصوصية المقام. وعليه فإذا قام دليل على عدم إمكان الأخذ بمقتضى هذه الخصوصية فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور والحمل على التكليف المحض. ومن الطبيعي ان هذا الجمع ليس جمعا خارجا عن المتفاهم العرفي.
ونظير ذلك: قد التزم الفقهاء (قدهم) في باب الزكاة بالإضافة إلى أموال التجارة أو نحوها، فان مجموعة من النصوص قد دلت على ثبوت الزكاة فيها ثبوتا وضعيا. ومجموعة أخرى منها قد دلت على نفي الزكاة عنها، ولما كانت دلالة المجموعة الأولى على ذلك بالظهور، ودلالة المجموعة الأخرى بالنص، فبطبيعة الحال تتقدم الثانية على