امكان حمله على مورد الخاص، فان التحليل المالكي، والتحليل الشرعي انما لا يجتمعان في مورد واحد باعتبار ما هو لازم كل منهما، لأن لازم الأول بقاء الأرض في ملك المحلل، ولازم الثاني صيرورتها ملكا للمحيى.
واما مع الإغماض عن لازمهما فلا مانع من اجتماعهما في مورد واحد - بان يكون عدم وجوب الخراج على المحيي للأرض مستندا إلى الشرع والمالك معا -.
نعم مع ملاحظة ما هو لازمهما لا يمكن القول بانقلاب النسبة لعدم امكان حمل العام المزبور على مورد الخاص حينئذ.
واما ثانيا: فإذا افترضنا ان مركز المعارضة بين العامين في مورد الكلام انما هو في دلالة أحدهما على تملك المحيي لرقبة الأرض بالاحياء، ودلالة الاخر على عدم تملكه لها، وانما تكون نتيجته الأحقية والأولوية بها بحسب دون الملكية، فعندئذ لا توجب اخبار التحليل انقلاب النسبة.
بيان ذلك: ان هنا مجموعتين من الروايات:
المجموعة الأولى: تدل على أن نتيجة الاحياء ملكية رقبة الأرض للمحيي - وهي الروايات الكثيرة التي تقدمت -.
المجموعة الثانية: تدل على أن نتيجته الأحقية بها دون ملكية الرقبة - وهي الصحاح المتقدمة - فاذن تقع المعارضة بين هاتين المجموعتين في هذه النقطة.
وعلى أساس ذلك فاخبار التحليل لا تعالج مشكلة التعارض بينهما على ضوء القول بانقلاب النسبة، فان اخبار التحليل وإن كانت تدل بالمطابقة على التحليل المالكي، الا انها تدل بالالتزام على بقاء