من ثرواتها انما هي بالظهور.
واما دلالة المجموعة من النصوص المتقدمة على عدم وجوبه انما هي بالنص. ومن الطبيعي ان الظاهر لا يمكن ان يتعارض مع النص، فاذن لا بد لنا من تقديم تلك المجموعة عليهما بقانون حكومة النص على الظاهر.
فالنتيجة: قد أصبحت في صالح القول بعدم وجوب الخراج والطسق على المحيي، وبالتالي إلى تملكه للأرض.
وقد يجاب عن ذلك: بأن هذا الجمع إنما يقوم على أساس ان يكون مفادهما وجوب الطسق تكليفا وأما إذا كان وجوبه وضعا فهو غير تام.
والسبب فيه: ان حمل الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب - بقرينة ما دل على الترخيص في الترك - إنما هو مبني على أحد أمور: على أساس ان دلالة الصيغة على الوجوب لا تخلو من أن تكون بالوضع، أو بالاطلاق ومقدمات الحكمة، أو بمعونة حكم العقل.
وعلى الأول فحمل الصيغة على الاستحباب إنما هو مبني على دعوى ظهور ثانوي لها فيه التي تصل النوبة إليها بعد رفع اليد عن ظهورها الأولى في الوجوب، وإلا فإرادة الاستحباب منها بحاجة إلى دليل آخر، فلا يكفي وجود القرينة على عدم إرادة الوجوب.
وعلى الثاني: فيما أن مدلول الصيغة بحسب الجعل والوضع هو الطلب، والوجوب إنما هو مدلول لها بالاطلاق ومقدمات الحكمة، فبطبيعة الحال يكون حملها على الاستحباب - بعد مجيئ الرخصة - إنما هو مبني على أن الرخصة تنافي مدلولها الاطلاقي، دون مدلولها الوضعي يعني - انها توجب تقييد اطلاقها الذي هو منشأ