وتصبح النتيجة على الشكل التالي وهي: ان نصوص سببية الاحياء للملك تختص بعد التقييد بالافراد الذين كانوا مشمولين لنصوص التحليل، دون غيرهم من الافراد، فإنهم يخرجون من تحتها بواسطة النصوص المذكورة، ولا يملكون الأرض بالاحياء، وانما الخاص لهم بواسطة قيامهم بحقها هو الاختصاص بالأرض على مستوى الحق فحسب وقد يجاب عن أن هذا الوجه انما يقوم على أساس ان يكون المراد من التحليل في النصوص المزبورة التحليل الشرعي يعني الحكم الإلهي دون التحليل المالكي حتى تكون موافقة للنصوص الدالة على تملك المحيي لرقبة الأرض بالاحياء النافية للخراج والطسق. فإنها ظاهرة في بيان الحكم الكلي الإلهي. واما إذا كان المراد منه التحليل المالكي كما هو الصحيح، بقرينة ان الإمام (ع) قد فرع تحليل الأرض وما فيها على ملكيته لها، كما في صحيحة مسمع التي هي العمدة في هذا الحكم، فعندئذ لا يكون المقام من صغريات انقلاب النسبة فان انقلاب النسبة بين العامين كان التعارض بينهما بنسبة التباين انما هو فيما إذا ورد خاص مخالف لأحدهما وموافق للآخر حتى يحمل العام الموافق على مورد الخاص ولنأخذ بالنقد عليه.
اما أولا: فانا إذا افترضنا ان مركز المعارضة بين العامين في المقام انما هو في دلالة أحدهما على وجوب الخراج والطسق على المحيي ودلالة الاخر على عدم وجوبهما عليه، بقطع النظر عن دلالتهما على ما يستلزمهما - وهو تملك المحيي للأرض بالاحياء، وعدم تملكه لها - فعندئذ لا مانع من الالتزام بانقلاب النسبة هنا.
وعدم موافقة الخاص للعام الآخر لا يمنع من الالتزام به بعد