تلك العملية، فلا يعترف فيه بغيرها كالسيطرة عليها بالقوة أو نحوها، وبذلك تتوفر العدالة الاجتماعية بين المجتمع في ضمن الخطوط التي ترسم من قبل الدولة التي تمنع عن التعدي والتجاوز على حق الآخرين، وتتيح الفرصة لكل فرد أن يمارس حريته في ضمن دائرتها.
ومن الطبيعي ان هذا الاهتمام من قبل الشرع باحياء الأرض يكشف عن رضاء الإمام (ع) بذلك واذنه العام لكل من يقوم به، والا لكان الاهتمام بالعملية المزبورة وتشريع سببيتها لحصول الحق لغوا، حيث إن كل أحد لا يتمكن من أن يستأذن الإمام (ع) بشكل مباشر للقيام بهذه العملية في عصر الحضور، فما ظنك بعصر الغيبة.
ويرده: ان الاسلام وإن كان قد اهتم بالمصادر الطبيعية للأرض والاستفادة منها من خلال النصوص التشريعية. إلا أن ذلك الاهتمام لا يكشف عن رضاء الإمام (ع) واذنه العام لكل من يقوم باحياء الأرض، ولا يصلح ان يكون قرينة حالية على ذلك، كما أنه لا يصلح ان يكون موجبا لظهور تلك النصوص فيه.
أما الثاني: فلما عرفت من أنها واردة في مقام تشريع سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض، ولا ظهور لها، لا بنفسها، ولا بمعونة قرينة خارجية في اذن الإمام (ع) في التصرف فيها بصفة انه (ع) مالك لرقبتها.
واما الأول: فلان كشف الاهتمام المزبور عن ذلك انما يقوم على أساس افتراض ان المعتبر هو اذن الإمام (ع) شخصيا في القيام بحق الأرض - فإنه - عندئذ - حيث لا يتمكن كل فرد أراد القيام بحقها من تحصيل الاذن منه (ع) مباشرة في عصر الحضور فضلا عن الغيبة فلا محالة يكون كاشفا عن ذلك. لشدة حاجة الناس إلى