فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب.
والأجود هو الأول تبعا للمسالك والجواهر.
" المسألة السابعة " (حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا) قال المحقق قدس سره: " إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة) أقول: في الشهادة بالطلاق ثم الرجوع عنها ذكر المحقق رحمه الله صورتين، إحداهما: أن تكون الشهادة بعد الدخول، والثانية أن تكون قبله.
والمقصود بالبحث في هذه المسألة هو الضمان، وأما حكم الحاكم فلا ينتقض برجوع الشاهدين، لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد القضاء المبرم بقول محتمل.
وثبوت الضمان وعدمه في هذه المسألة مبني على أن البضع هل يضمن بالتفويت كما لو فوت الشخص منافع أجير لغيره بحبس ونحوه، أم لا يضمن، كما لو فوت منافع الحر بحبسه، فإنه لا يضمن له شيئا؟
قال المشهور بالثاني، وعلى هذا فلو قتلها الزوج أو قتلت هي نفسها لم يضمن بضعها، وكذا لو غصب أمة وماتت في يد الغاصب يضمن بذلك قيمة الأمة وقيمة منافعها وإن لم يستوفها دون بضعها مع عدم استيفائه.
وقيل: بالأول، لأن البضع متقوم بالمال، ومن ثم لو استوفاه مستوف ضمن بقيمته، وهي مهر المثل.