قال في الجواهر: وفاقا للأكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل في المدارك: إنه المعروف من مذهب الأصحاب لصراحة نصوص المسألة في اللبس، ولا ريب في عدم صدق على الكتأة والافتراش، ولو كان ثمة حديث ضعيف يدل على المنع، فمحمول على المنع من اللبس، بقرينة سائر النصوص، وللغلبة في استعمال الحرير وإن كان في دعوى غلبة لبس الحرير على سائر استعمالاته، بحيث يصح حمل الخبر المطلق على هذا الاستعمال الخاص نظر.
وكيف كان ففي الصحيح عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج، والمصلى الحرير، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (1).
وأما التدثر فإن صدق عليه اللبس حرم، وإلا فلا، وفي مجمع البحرين:
(يا أيها المدثر) أي المدثر في ثيابه، وظاهره الصدق.
ومع الشك في الصدق من جهة اختلاف اللغة والعرف - فبالنسبة إلى اللبس يجري الأصل، وأما بالنسبة إلى الصلاة فيه، فتصح بناءا علي مانعية الحرير، للشك في المانعية، ولا تصح بناءا على اشتراط عدمه. وهذا كله مبني على ما هو الأظهر من عدم استناد النهي عن الصلاة فيه إلى النهي عن اللبس، وإلا فلا كلام في الصحة، لانتفاء الحرمة للأصل.
هذا كله في المبحث الأول.
المبحث الثاني: التختم بالذهب قال المحقق قدس سره: (وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال).