يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز عنه فأهل الذمة أولى) وقال أيضا: (ولو وجد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة) ومال إليه في المسالك.
أقول: الأولوية التي ذكرها متوقفة على القطع بالملاك، وحصوله مشكل جدا، لا سيما مع اشتراط العدالة في الكافر الذمي على مذهبه كما هو مدلول بعض الأخبار، إذ لا يخفى أن الصالح في مذهبه مقدم على المسلم الفاسق لا سيما غير المتحرز عن الكذب.
وإن كان دليل ما ذهب إليه هو الأخذ بعموم التعليل في قوله عليه السلام (لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) ففيه أولا: إن مقتضى عموم التعليل هو القبول في غير الوصية أيضا وهذا لا يقول وليست في غيرها، وهي موت الشخص الموصي، فإنه إذا لم تقبل الشهادة على وصيته ضاع حقه، ولا طريق آخر إلى اثباته.
وثانيا: إن الاستدلال المذكور يتوقف على كون الجملة المذكورة علة لا حكمة هذا مع أن صريح الآية الكريمة اشتراط العدالة في الشاهدين المسلمين.
5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟
قد يقال بذلك، ووجهه الأولوية في القبول من الذميين.
وفيه: أنه يتوقف على القطع بالملاك كما تقدم.
6 - هل يشترط كون الموصى في غربة؟
قال المحقق: (ولا يشترط كون الموصى في غربة، وباشتراطه رواية مطرحة).