لأن إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ من غيره، فكما يبني على ما يفهمه من لفظ المتكلم كذلك بيني على ما يفهمه من إشارة الأخرس، وعلى الثاني يعتمد الحاكم في معنى الإشارة على ترجمة العارف بها، لأن الأخرس كغيره يعتمد على من يعرف لغته.
وهل يشترط تعدد المترجم؟
قال المحقق هنا (يفتقر إلى مترجمين) وكذا في كتاب القضاء حيث قال (إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان، ولا يقنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه).
أي: لأن الترجمة مرددة بين الشهادة والرواية، فإن كانت من الشهادة شملتها أدلة اعتبار التعدد في الشهادة، وإن كانت من الرواية شملتها أدلة اعتبار خبر العادل، وحيث لا دليل ولا أصل يعين الموضوع، لم يجز التمسك بدليل أحد الأمرين، لكونها شبهة موضوعية، إلا أنه لا يقنع الحاكم بالمترجم الواحد من جهة كون قبول ترجمة الاثنين متيقنا، أما لو كان واحدا ثم شك في نفوذ الحكم المستند إلى ترجمته كان الأصل عدمه . وذكر في الجواهر هناك دعوى أن الأصل هو الرواية، لأن الشهادة قسم من الخبر، ولكن اعتبر الشارع في بعض أفرادها التعدد، فما لم يثبت فيه التعدد يبقى على عموم ما دل على قبول خبر العدل، لأن المخصص حجة في المتيقن وهو الشهادة وفي المشكوك يتمسك بالعام والشبهة مفهومية.
وأجاب عنها بأن الرواية والشهادة مفهومان متباينان في العرف، الذي هو المرجع في تشخيص المفاهيم، فتارة يراد فهم معنى اللفظ أو المراد من الإشارة فلا يحتاج إلى اثنين، وأخرى يراد الوقوف على الواقع والحكم طبق