اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فترك الجميع، لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك، نعم لو تركها أحيانا لم يضر) لكن الانصاف - وفاقا للجواهر عدم خلوه من البحث إن لم يكن اجماعا، ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات، أو فعل جميع المكروهات من حيث الإذن فيهما فضلا عن ترك صنف منهما، ولو للتكاسل والتثاقل منه.
واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه، يدفعه أن ذلك من الكفر والعصيان ولا يعبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون كما هو واضح.
هل تعتبر المروة؟
بقي شئ: وهو أن المحقق قدس سره لم يتعرض للمروة فهل هي جزء من العدالة أو شرط في قبول الشهادة أو لا؟
قال في الجواهر: كأن المحقق لم يجعل ترك المروة قادحا في العدالة أو يتوقف في ذلك، وهو قول محكي عن بعض العلماء، من حيث إن منافيها مناف للعادة لا الشرع.
والمحكي عن الأشهر اعتبارها في الشهادة فالمشهور على أنها شطر من العدالة، وقيل هي خارجة عنها لكنها شرط في قبول الشهادة كالعدالة، قد أغرب العلامة في القواعد حيث جمع بين الأمرين، فجعلها جزء من العدالة ثم جعلها شرطا آخر كالعدالة لقبول الشهادة هذا بالنسبة إلى الأقوال (1). وأما معنى المروة ففي اللغة: الانسانية أو