[2] من حقوق الله: ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر قال المحقق قدس سره: (وهو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة).
أقول: هذه الثلاثة التي ذكرها المحقق موجبة للحد وهو حق الله تعالى، وإن كان في السرقة حق الآدمي أيضا، وكذا الكلام في حقوق الله المالية كالزكاة والخمس. فهذه كلها تثبت بشاهدين عدلين، والدليل على ذلك اطلاقات أدلة حجية البينة فإنها تقتضي قبول شهادة العدلين في كل مورد، وإن لم يكن هناك دليل على عدم قبول شهادة غيرهما.
واستدل في الجواهر مع ذلك بخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم) (1) فإنه يدل على ثبوت الحد بشهادة العدلين في هذا المورد، لكن في دلالته على ثبوته بذلك في غيره بالغاء الخصوصية اشكال.
واستدل أيضا بخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال:
إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه) (2).
لكنه يتوقف على الغاء الخصوصية وهو مشكل.
وفي المسالك: (الأصل في الشهادة شهادة الرجلين).