وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام. الحديث) ونحوه. فإن الظاهر انصراف هذه الأخبار وكلمات الأصحاب عن مثل هذا الاستعمال.
ولو تحقق اللهو بغير آلات اللهو كالطشت ونحوه يضرب به كالدف ففي المستند: الظاهر عدم الحرمة للأصل، واختصاص ثبوت الحرمة باستعمال آلات اللهو. قال: نعم لو ثبت حرمة مطلق اللهو لأمكن القول بالحرمة لذلك. ولكنه غير ثابت.
أقول: لا حاجة إلى ثبوت حرمة مطلق اللهو للقول بالحرمة هنا، للقطع بأن العلة في تحريم استعمال آلات اللهو هو مبغوضية اللهو الحاصل منها، فلو حصل ذلك اللهو باستعمال غيرها من الأشياء قلنا بحرمة ذاك الاستعمال أيضا وإن لم يصدق عليه استعمال آلة اللهو، إذ لا خصوصية للعود والمزمار ونحوهما، فظهر أن نفس التحريم لاستعمال آلات اللهو كاف لتحريم التلهي بغيرها، سواء كان دليل آخر أو لا، وسواء كان مطلق اللهو حراما أو لا.
هذا كله بالنسبة إلى نفس الاستعمال.
حكم استماع أصوات آلات اللهو وصريح المحقق وجماعة حرمة استماع أصوات آلات اللهو. قال في المستند: وكأنه لصدق الاشتغال المصرح به في رواية الفضل (1).
أقول: قد يناقش في صدق (الاشتغال) على (الاستماع) لكن لا حاجة