قلت: لعل نظر الشهيد إلى أنه إذا كان الخبر حجة فأما يكون العلم موضوعا، وأما يكون طريقا، فإن كان طريقا تقدم الخبر ورودا أو حكومة ، وهذا موافق للقاعدة، وإن كان موضوعا يكون الخبر خاصا، وهذا أيضا موافق للقاعدة. إنما الكلام في استلزام العمل بهذا الخاص لتجويز الكذب، وهذا اشكال آخر لصاحب الجواهر، فلا بد من حمل الخبر على صورة حصول العلم، بناءا على إرادة العلم العادي العرفي منه في ضابط الشهادة، لا العلم الحقيقي الدقي، فإن تشخيص حدود المفاهيم موكول إلى العرف.
(المسألة الثانية) (في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة) قال المحقق: (الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، أما على ما قلناه فلا ريب فيه، وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود، وأما النكاح فلأنا نقضي بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام، ولو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لا يتم إلا إذا استند السماع إلى محسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن اقرار النبي صلى الله عليه وآله، بل نقل الطبقات مستند إلى الاستفاضة التي هي مستند الطبقة الأولى، ولعل هذا أشبه بالصواب).
أقول: قوله (أما على ما قلنا فلا ريب فيه) يدل كما في المسالك على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة ولم يصرح به فيما سبق وإنما