نظير السرقة حيث يثبت الحق المالي ولا يحد. وأجيب بالفرق بين الأمرين إذ السرقة تتحقق بلا شاهد، بخلاف الطلاق فإنه لا يثبت بدونه، والطلاق يلازم الحق المالي المالي، بخلاف السرقة ففيها حكمان قد يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر.
[وأما لوكالة] فليست من الأمور المالية وإن تضمنت مالا أو انجرت إليه فلا تثبت إلا بشاهدين بناء على الضابط المذكور، وإن كان المرجع في المقام هو مفاد الأخبار من أن الملاك القبول في كل ما هو (حق) لا (حكم) قبلت شهادتهن في الوكالة إن كانت من الحقوق، ولم يرد في المنع عن القبول فيها نص خاص كما هو الظاهر.
وبناءا على تقييد الحق بالمالي من ورود النص الخاص بقبول شهادتهن في (الدين) فإن تعميم الحكم إلى كل حق مالي يتوقف على الغاء خصوصية الدين كما هو واضح.
[وأما الوصية] ففيها بالخصوص نصوص، فلا بد من النظر إلى مفادها.
ولا يكفي الأخذ بالضابط في موردها.
[وأما النسب] فهو أمر واقعي يترتب عليه آثار مالية وغيرها، وليس من الحقوق ولا الأموال، فلا يثبت إلا بشاهدين عدلين.
[وأما رؤية الهلال] ففيها نصوص خاصة صريحة في عدم قبول شهادتهن وإن استلزمت مالا كحلول أجل الدين مثلا، ومن هذه النصوص (1):
1 - خبر محمد بن مسلم، وقد تقدم.
2 - عبد الله بن سنان: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال.).