ولو قذف المشهود عليه الشاهد قبل الشهادة أو آذاه، حتى يكون مصداقا للعدو فترد شهادته عليه، قبلت شهادته إن لم يرد على الأذى بشئ، وإن كانت التهمة موجودة، ويمكن أن يقال بعدمها، من جهة أن من يتحمل الأذى ولا يرد عليه بشئ لعدالته وشدة حمله، لا يحمله البغض الحاصل من الأذى على الشهادة بخلاف الواقع، فهو خارج عن مورد الانهام عرفا.
هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟
قال المحقق: (وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق، لتحقق التهمة).
أقول: (التهمة) هنا إما من جهة أن هذا البعض يشهد للآخر حتى يشهد ذاك لهذا، وإما من جهة أنه يشهد بهذه الشهادة لكي يدفع التهمة والشبهة عن نفسه.
وقد نسب ما ذهب إليه المحقق إلى المشهور، قالوا: وبذلك ينجبر ضعف خبر محمد بن الصلت الدال على هذا الحكم، قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق، وأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض. قال: لا تقبل شهادتهم إلا باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم) (1).
وهذا الخبر مطلق، يعم ما إذا أخذ من الشهود شئ أو لم يؤخذ، مع أنه إذا لم يؤخذ فالتهمة منتفية، وما إذا شهد البعض الآخر لمن شهد أولا، وما إذا تعرض الشهود في شهادتهم إلى أخذ اللصوص شيئا منهم أولا، وما إذا صرح الشهود في شهادتهم بالأعيان المأخوذة من كل واحد من الرفقة أو كانت الشهادة مجملة.