قال: وثانيا: لا ينبغي الاشكال في جواز الشهادة عليه بالاقرار، بمعنى الالتزام، مع القطع بالمراد من إشارته، بل لعله كذلك في غير الأخرس أيضا، وعلى أن المفهوم من إشارة الأخرس غالبا يستند إلى قرائن الأحوال التي لا يمكن نقلها أو يتعسر، فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو متعسر. وقد عرفت أن مدار الشاهد على العلم. ومما ذكرنا يظهر لك الحال في الترجمة أيضا فتأمل.
أقول: لعله وجهه هو أنه كما أن الجارح إن لم يصرح بالسبب لم تقبل شهادته بالجرح، من جهة احتمال أن لا يكون السبب الذي اعتمده الشاهد جارحا في نظر الحاكم، فكذلك إشارة الأخرس، فإنه قد يستفيد شخص منها معنى، ويستفيد آخر معنى آخر، وقد تفيد الإشارة العلم بمعنى لكن يختلف الاثنان في بيانه وترجمته.
فإذن الأقوى الشهادة بالإشارة. والله العالم.
(الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة) قال المحقق قدس سره (الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة، فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، ولا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان).
أقول: هذا لا كلام فيه ولا خلاف، فإن من اجتمع له الحاستان يشهد بوقوع العقد أو الايقاع، لأنه قد سمع اللفظ، ورأي اللافظ، فيقول: أشهد بوقوع هذا العقد مثلا من زيد، وتكون هذه الشهادة مقبولة للعمومات والاطلاقات إنما الكلام في بعض فروع المسألة التي ذكرها المحقق، فقد قال: