(مسائل) (المسألة الأولى) (في عدم قبول شهادة المال في أصول العقائد) قال المحقق قدس سره: (كل مخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد) أقول: قال في المسالك: (المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وأما فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح فيها، لأنها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير، وقد عد بعض العلماء جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد فبلغ نحوا من مائة مسألة فضلا عن غيرهما) وفي الجواهر شرح العبارة بحيث تعم الفروع الاعتقادية أيضا لكن مقيدة بكونها مما علم ضرورة من الدين أو المذهب، قال: (لاشتراك الجميع في عدم المعذورية الموجبة للكفر فضلا عن الفسق) فيكون المراد من الفرع: الفروع
(٧٦)