بل المراد بغض المؤمن وهجره عن بغض وعداوة، وفي بعض الأخبار ما يؤيد ذلك.
ثم إنه يمكن أن يقال باستقلال العقل بقبح بغض المؤمن من غير مجوز، وأن الأدلة الشرعية ارشاد إلى هذا الحكم العقلي.
(المسألة الثامنة) (في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به) قال المحقق قدس سره: (لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم، ترد به الشهادة).
أقول: في هذه المسألة مبحثان، ويشتمل كل منهما على فروع:
المبحث الأول: لبس الحرير أ - لا ريب ولا خلاف في حرمة لبس الحرير المحض للرجال عدا ما استثني، بل عليه الاجماع في المسالك وغيره، بل عليه اجماع علماء الاسلام ونصوصهم كما في الجواهر وكشف اللثام، وهذه طائفة من النصوص الدالة على ذلك من أخبارنا (1).
1 - محمد بن مسلم: (عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس).
2 - أبو الجارود عن أبي جعفر: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره