ح - هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أو لا؟
مقتضى اطلاق المحقق والأكثر كما قيل هو الثاني، وعن النهاية والسرائر والقاضي وابن حمزة الأول. قال: في المستند: لأن الشائع الغالب المتبادر في المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر.
قلت: وفيه تأمل، ومن هنا احتج في الرياض والجواهر للثاني باطلاق النص.
ط - هل يشترط في القبول اليمين؟ مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى عدم الاشتراط، وأما خبر تحف العقول: ((فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها) فمرسل.
ى - لو انضم إلى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك. ولو كان رجل وامرأتان أو رجلان، أو رجل ويمين ثبت الإرث كله.
هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل.
قال المحقق: (وفي ربع الوصية).
أقول: والوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة ونصفها باثنتين، وهكذا، وهذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر وغيرها، وتدل على ذلك النصوص.
وهنا أيضا فروع:
1 - هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين؟ قال في الجواهر: (مقتضى