قلت: يعني خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام:
(إن عليا قال: لا تقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن) قال في الوسائل: (حمله الشيخ على التقية. وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الأصل، بل لا بد من شاهدين).
والوجه هو الحمل الثاني، لأن التقية إن كانت من علي عليه السلام فهو لم يكن في تقية، وإن كانت من الصادق أو غيره من الأئمة عليهم السلام فاسناد المطلب إلى علي عليه السلام كذب والعياذ بالله، وهذا وجه اشكال الحمل على التقية لا ما ذكره صاحب الجواهر.
4 - في مراتب التحمل قال المحقق قدس سره (وللتحمل مراتب، أتمها أن يقول شاهد الأصل:
أشهد على شهادتي أني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا. وهو الاسترعاء).
أقول: إن الأصل في ذكر هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط فإنه رحمه الله قال: (أما التحمل وهو أن يصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل فإنه يصح بأحد أسباب ثلاثة:
أحدها: الاسترعاء، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم فأشهد على شهادتي، فهذا هو الاسترعاء.
الثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكم فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم صار متحملا لشهادته.
الثالث: أن يشهد الأصل بالحق ويعزيه إلى سبب وجوبه فيقول: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب أو عبد أو دار