ولجميع الناس. ويدل عليه بالإضافة إلى الاجماع طائفة من الأخبار. وفي الجواهر إن لقوله تعالى: (كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) اشعارا بذلك، أي إن الآية الكريمة وإن كانت ناظرة إلى شأن هذه الأمة في الآخرة كما في بعض الأخبار إلا أن ذلك لا ينافي الاستفادة منها لما نحن فيه، ولذا قال: إن فيها اشعارا به.
وأما الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على أحد ولو كان من أهل ملته فضلا عن المسلمين للاجماع.
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
قال المحقق قده: (وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا وكذا على غير الذمي. وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم وهو استناد إلى رواية سماعة. والمنع أشبه) أقول: هنا أقوال:
أحدها: عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغير الذمي، في الوصية وغير الوصية، والقائل به المشهور كما في الجواهر بل عن جماعة الاجماع على عدم قبولها على المسلم في غير الوصية.
والثاني: قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم، والقائل به الشيخ في محكى الخلاف والنهاية، بل عن الأول نسبته إلى أصحابنا ولكن مع اشتراط الترافع إلينا. لرواية سماعة: قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة.
قال فقال: لا تجوز إلا على ملتهم) وعن كاشف اللثام: (هو قوي الزاما لأهل كل ملة بما تعتقده وإن لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا)