أقول: قد أشرنا إلى أن الصحيح اشتراك جميع الشهود حتى الزائد منهم في الحكم وثبوت الحق، لاشتراك كل واحد منهم في السببية له، والسبب أقوى من المباشر، وهذا هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم، الذي جاء فيه " يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه ".
وعليه فلو كان الشهود ثلاثة في المال مثلا، ضمن كل واحد منهم الثلث، ولو رجع الثالث الزائد منفردا، وفاقا للشيخ وابن سعيد والجواهر، بل فيه:
لم نعرف قائل منا بما خطر في بال المصنف، كما إنا لم نعرف له وجها إلا ما ذكره. وفيه: ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع، والصحيح السابق.
وهذا هو الوجه في القول بضمان كل واحدة من الثمان نسوة الراجعات لنصف السدس. وأنه لا وجه للاشكال فيه.
" الفرع الثالث " (لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟) قال المحقق قدس سره: (لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم، لاحتمال التجدد بعد الحكم. ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض).
أقول: هذا الفرع يشتمل على مطالب.
فالمطلب الأول يتعلق بالنقض وعدمه وذلك لأنه لو حكم الحاكم ببينة، فقامت بينة بجرح تلك البينة، فالبينة