النهي عن الصلاة في الحرير مستقلا عن النهي عن اللبس، وهو ليس ببعيد.
في حكم ما لا تتم الصلاة فيه هل يجوز لبس ما لا تتم الصلاة منفردا، كالتكة والقلنسوة ونحوهما، والصلاة فيه؟ فيه خلاف ومن جوز لبس في الصلاة، فقد جوزه في غيرها، فنقول:
قد نسب القول بالجواز إلى الأشهر في الجواهر كما في الوافي، وعن جماعة كثيرة كالمفيد والصدوق والشيخ في النهاية والعلامة في بعض كتبه وغيرهم المنع، وعن جماعة منهم المحقق قده في كتبه الثلاثة التردد، لكن قال المحقق: (والأظهر الكراهة)، وهذا هو المختار (1).
استدل للمنع: بمكاتبه محمد بن عبد الجبار قال: (كتبت إلى أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض). وبمكاتبته الأخرى: (كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج. فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض) (2).