مخالفته لكشفه عن رأي المعصوم، بل لا يجوز مخالفة كل اجماع كان عن اجتهاد صحيح يكشف عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد.
ومثل الاجماع المذكور في ذلك مخالفة صريح الكتاب ونصه أو الخبر المتواتر المعلوم.
(المسألة الثانية) (في عدم قبول شهادة القاذف) قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت) أقول: الأصل في هذه المسألة هو قول الله سبحانه: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (1). وتدل على ذلك الأخبار المستفيضة، وقد قام الاجماع بقسميه عليه.
وإنما لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة أو اقرار المقذوف، وأما مع أحد الأمور المذكورة أو إذا تاب قبلت سواء أقيم الحد عليه أولا، ولو أقيم ولم يتب لم تقبل.
اتفق المفسرون على عدم رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى (فاجلدوهم ثمانين جلدة) وهم بين من أرجعه إلى الجملتين الباقيتين وبين من أرجعه إلى الثالثة وهي: (أولئك هم الفاسقون)