(المسألة الثالثة) (في شهادة الأنسباء) قال المحقق قدس سرة: (النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده وعليه والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر).
أقول: إن القرابة وإن كانت موجبة للتهمة في الجملة ولكن لا دليل على منع هذه التهمة قبول الشهادة، إذ ليس كل تهمة بمانعة، بل خصوص التهمة الوارد فيها النص. فهذا هو الحكم الكلي، والكلام في المسألة في موارد:
1 - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه أما شهادة الوالد لولده وعليه والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، فيدل على القبول العمومات والاطلاقات، ولا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وهناك نصوص خاصة فيها المعتبر سندا والصريح دلالة (1) ومنها:
1 - الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه).
2 - سماعة قال: (سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده والأخ لأخيه. قال: نعم).