(المسألة الثالثة) (في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ) قال المحقق قدس سره: (إذا سمع الاقرار صار شاهدا، وإن لم يستدعه المشهود عليه، وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية، وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، وكذا لو خبأ فنطق المشهود عليه مسترسلا).
أقول: لا خلاف ولا كلام في صيرورة الانسان شاهدا متحملا للشهادة بالسماع فيما يكفي فيه السماع، كما إذا سمع الاقرار أو صيغة العقد، وبالمشاهدة فيما يكفي فيه المشاهدة، كما لو شاهد الغصب أو الجناية، لوضوح صدق الشاهد عليه لغة وعرفا.
ولا يعتبر في تحقق عنوان الشهاد تحملا وأداءا الاشهاد من الغير، بل يصير شاهدا حتى لو قال له الغريمان أو أحدهما: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجوب حكما له أو عليه، بل وكذا لو خبأ الشخص أي جلس في زاوية مستخفيا منهما فنطق المشهود عليه صار متحملا للشهادة. قال في الرياض: بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي، وهو شاذ لا يعبأ به، بل عن غاية المراد: قد سبقه الاجماع أو تأخر عنه. قالوا: لأن المعتبر في صدق الشهادة وقبولها علم الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه شرعا بما يشهد به، سواء كان العلم مسبوقا باستدعاء المشهود له أو المشهود عليه أو اتفق علمه بالواقعة، وذلك لاشتراك الجميع في المقتضى للقبول وهو العلم.
وفي المسالك وغيره: أنه لا يحمل اختفاؤه لتحمل الشهادة على الحرص