4 - محمد بن الفضيل: (قال أبو الحسن عليه السلام لأبي يوسف القاضي إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد).
وعن ابن أبي عقيل القول بالوجوب لما رواه المهلب الدلال (أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟
فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله) فإنه ظاهر في الوجوب.
لكن هذا الخبر لا يقاوم النصوص الدالة على العدم والاستحباب، فيحمل على الاستحباب (1).
وأما [الرجعة] فيدل عليه:
1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: (وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة) (2).