الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " (1).
دل على أن من أقر بالعمد يقتل، ويبقى البحث في دلالته على وجوب ديته على الثلاثة الباقين، لا على ولي المقتول، وقد قال المجلسي رحمه الله:
ظاهر الأصحاب والأخبار أن المؤدي للدية هو ولي الدم. وسيأتي تمام الكلام على هذا الخبر حيث يتعرض المحقق لفتوى الشيخ في النهاية.
هذا وفي المسالك هنا ما نصه: " وكذا لو شهدوا بالردة فقتل، أو على المحصن فرجم، أو على غير المحصن فجلد ومات منه، لكنه هنا يلزمهم الدية، لأنه عمد شبيه الخطأ، لقصدهم إلى الفعل المؤدي إلى القتل ".
وتوضيحه: أن الشهود إذا شهدوا على غير المحصن فجلد ومات من الجلد، فإنهم قد شهدوا بما يوجب الضرب، والضرب لا يؤدي إلى الموت غالبا، فيكون حالهم حال المباشر الذي باشر الضرب بما لا ينتهي إلى الموت عادة فاتفق موت المضروب. فالحكم هو الدية، لأنه قد صدر الفعل عن عمد ولم يقصد القتل، فهو شبيه عمد.
لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت قال المحقق: (ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت.
فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع.. أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض اقراره إلا على نفسه فحسب. وقال في النهاية: يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية. ولا وجه له).
أقول: ذكر المحقق رحمه الله لهذا الفرع صورتين فالأولى:
أن يصدق باقي الشهود قول القائل منهم: " تعمدت " أي أن يقولوا أيضا: