ثم إنه لم يتعرض أحد فيها فحصنا إلى البحث في أنه هل يشترط في الاحلاف الارتياب أو لا؟ وظاهر الآية هو الاشتراط. إذن تكون شهادتهما مقبولة ما لم يحصل ارتياب فإن حصل فمع اليمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما.
8 - ما المراد من (الضرورة)؟
جاء في الوسائل قيد الضرورة لقبول شهادة الذميين في الوصية، فهل المراد منها كون المسلم في سفر أو المراد كون الوصية ضرورية أي لازمة كالأمور الواجبة شرعا وحقوق الناس، فلو كانت في أمور جزئية أو مستحبة فلا تقبل شهادتهما؟ الظاهر أن المراد هو الأول وإن كان الصحيح عدم الحاجة إلى إضافة هذا القيد حينئذ وعليه فتقبل شهادتهما وإن كانت الوصية في أمور غير واجبة شرعا.
9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
الأقوى بمناسبة الحكم والموضوع هو الاشتراط، فإن وجدت أربع نسوة مسلمات فلا تصل النوبة إلى الذميين. كما أن شهادة المسلم الواحد تقبل مع اليمين في المال كما ذكرنا في كتاب القضاء فيتقدم حينئذ على الذميين بالغاء خصوصية (الرجلين) لمناسبة الحكم والموضوع وهو الموافق للاعتبار.
ومع الشك في التقدم يكون المرجع العمومات الدالة على عدم قبول شهادة غير المسلم.