في الجبر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الأصل في كل معصية كونها كبيرة لأن الأصل عدم تكفيرها.
ويترتب على هذا الأصل اختلال العدالة بارتكاب المعصية المشكوك كونها كبيرة أو صغيرة.
فلو شك في بقاء عدالة المرتكب للمعصية المشكوك فيه من هذا الحيث فإن كان الشك مسببا عن الشك في كونها كبيرة أو صغيرة لم يجر استصحاب بقاءها. وإلا فالظاهر جريانه في نفسه خلافا لصاحب الجواهر القائل بالعدم من جهة تبدل الموضوع ضرورة اتحاد الموضوع وهو الشخص في نظر العرف، بعد البناء على أن المعتبر هو نظر العرف في أمثال المقام (المسألة الرابعة) (في عدم قبول شهادة شارب المسكر) قال المحقق قدس سره: (شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا. ولو شرب منه قطرة) أقول: حرمة المسكر لا ريب فيها ولا خلاف، ويدل عليها الكتاب والسنة كما لا خلاف في أن شاربه ترد شهادته ويفسق وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر.
ولا فرق في هذا الحكم بين أن يشرب الخمر وهو كما قال الراغب:
المتخذ من العنب والتمر، أو النبيذ وهو كما في النهاية: ما يعمل من الأشربة