اطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن على اليمين، خلافا للتذكرة فقال بتوقف شهادتهن على اليمين كما في الرجل الواحد. وفيه: أنه لا دليل هنا على اعتبار اليمين بل ظاهر الأدلة خلافه، على أن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض.) ب - في ثبوت النصف بشهادة الرجل لقيامه مقال الاثنتين أو الربع لكونه المتيقن إذ لا يقصر الرجل عن امرأة أو لا يثبت بشهادته شئ أصلا وقوفا فيما خالف الأصل على مورده وجوه. أما الأول ففي الجواهر أنه لم نجد به قائلا وإن كان لا يخلو عن قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه. وأما الثاني فهو مختار العلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك والسيد في الرياض. وأما الثالث فهو مختار الفخر في الايضاح وتبعه صاحبا المستند والجواهر. وهو المختار. للأصل بعد حرمة القياس، ودعوى الأولوية متوقفة على تنقيح المناط القطعي.
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟
ج - هل يجوز للمرأة الواحدة مثلا تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية، بأن تشهد فيما أوصى بمائة بأربعمائة أم لا يجوز؟ وجهان فقال صاحبا الجواهر والمستند بالعدم تبعا للمسالك. وقال كاشف اللثام بالجواز.
واستدل في المستند بكونه كذبا، وأنه لا دليل على تجويز الكذب هنا، قال في الجواهر: وربما يؤيده أنه سئل الصادق في المرسل يونس (عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه شئ. وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي