طريق ثبوت الايمان في الشاهد قال المحقق قدس سره: (ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الاقرار) أقول: قال في المسالك: مرجع الثلاثة إلى الاقرار لأن الايمان أمر قبلي لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالاقرار، ولكن المصنف اعتبر الوسائط بينه وبين المقر.
وأشكل عليه في الجواهر بقوله: وفيه أنه وإن كان أمرا قلبيا لكن له آثار ولوازم يمكن بها معرفته بدون الاقرار كما هو مشاهد في كثير من الناس، بل السيرة القطعية عليه، كغيره من الأمور الباطنة، ولهذا قال المصنف ما سمعت لا لما ذكره والأمر سهل.
قلت: لكن هنا بحث آخر وهو أنه إذا كان الاقرار من شرائط الايمان وأنه إذا لم يقر فليس بمؤمن، فإن الآثار لا تترتب وإن كان الايمان الباطني معلوما بآثاره، كما أنه إذا جحد بلسانه عد كافرا وإن كان مستيقنا قلبه. نعم لو كان الايمان هو الاعتقاد الباطني فحسب أمكن ترتيب الأثر عليه مع العلم به بآثاره.
وأما إذا كان الاقرار شرطا للايمان أو جزءا كان مرجع الأمور الثلاثة إلى الاقرار كما ذكر الشهيد الثاني، فإن أقر وعلم بعد اعتقاده الباطني كان منافقا وتجري في حقه أحكام الاسلام دون الايمان، وإن أقر ولم يعلم بعدم اعتقاده ولم يكن متهما في اقراره كان اقراره طريقا إلى معرفة اعتقاده، وترتب أحكام الايمان من قبول الشهادة ونحوه وإن لم يكن هناك شئ؟ من آثار الايمان. وعلى هذا فلو أقر ووجد منه آثار الصدق والخبر فلا حاجة إلى البينة.
فلخص قبول شهادة المؤمن الجامع لشرائط القبول على جميع الناس