9 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء.
فقال: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله. وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا) 10 - العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في الهلال. وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء).
وهل تثبت الأمور المذكورة بشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين كما إذا جاز النظر أو اتفق، أو نظر وتاب أم لا؟
قال في الجواهر: الثبوت هو المشهور كما في كشف اللثام. ونسبه في المستند إلى ظاهر كلام الأصحاب، واستدل لذلك بالعمومات، كمرسلة يونس في استخراج الحقوق قال في الجواهر: بل لم أتحقق فيه خلافا وإن حكي عن القاضي أنه قال: لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال. لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب، فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه، لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه.
وهل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟
هذا. وقد اختلفوا في قبول شهادتهن في الرضاع. قال المحقق:
(وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقر به الجواز).
أي: تبعا للمفيد وسلار وابن حمزة كما في المختلف، قال: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، بل ظاهر المحكي عن ناصريات السيد الاجماع عليه. خلافا لظاهر المبسوط بل في المسالك إن عليه الأكثر، بل