2 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: (وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها) (1).
وأما [البيع] فقال كاشف اللثام: للاعتبار، وقوله تعالى: (وأشهد وا إذا تبايعتم) وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر الأمر.
وأضاف في الجواهر: [الدين]. ويدل عليه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. واستشهدوا شهيدين من رجالكم.).
إلا أنه يرفع اليد عن ظاهر هذه الآية وسابقتها في الوجوب، بالعمومات والاطلاقات، فيحكم بالاستحباب.
(المسألة الثانية) (في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا) قال المحقق قدس سره: (حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقة نفذ الحكم ظاهرا وباطنا، وإلا نفذ ظاهرا. وبالجملة: الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا، و لا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها).
أقول: إن حكم الحاكم تبع للشهادة من حيث النفوذ مطلقا أو في الظاهر فقط، بمعنى أن المدعي المالك للشئ إذا أقام شهادة محقة وحكم الحاكم له يرتب الأثر على الملكية فيطالب بالشئ، وعلى المحكوم عليه تسليمه إليه، فالحكم يؤثر من جهة ترتيب الأثر على الملكية، لا أنها متوقفة على الحكم.
وبالجملة إن كان المدعي محقا وحكم الحاكم بالشهادة القائمة على دعواه