أقول: وجه الاشكال هو الشك في صدق (الوالد) على (الجد). وفي صدق (الولد) على (ولد الولد). أما على القول بالقبول فلا اشكال في قبولها على الجد بالأولوية.
والتحقيق أن يقال: إن كان المستند للحكم بالمنع هو الاجماع أمكن القول بعدم التعدي، أخذا بالمتيقن من الدليل اللبي، وإن كان المستند هو الخبر المنجبر جاء الاشكال من حيث الصدق وعدمه، لكنه في غير محله، فقد رتب الشارع الأحكام من غير فرق بين الأب والجد، وبين الابن وابن الابن فقد حرم بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) على الابن منكوحة الأب والجد. وبقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) على الأب حليلة الابن وابن الابن.
اللهم إلا أن يقال بأن مقتضى العمومات من الكتاب والسنة قبول الشهادة على كل أحد، خرج منه خصوص الأب بلا واسطة بسبب الخبر وخروج غيره موقوف على دليل، وإذ ليس فالمتيقن هو الأب الأدنى.
3 - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس قال المحقق: (وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة. ومهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة. ولا وجه له).
أقول: ومن موارد التهمة شهادة كل من الزوجين للآخر لكن لا كلام ولا خلاف - كما في المسالك في القبول، لضعف التهمة مع العدالة، قال:
لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر، لوجود المقتضى وانتفاء المانع، وضعف التهمة مع وصف العدالة.