واعترضه في الجواهر: بأن العبارة ظاهرة بل صريحة في كون الأخيرين علتين للأخيرة على التقديرين أي التعارض على تقدير النصاب الواحد، والتغاير على تقدير النصابين إذ الأولى قد فرغ منها وذكر تعليلها، ثم ابتدأ بالثانية بقوله: " وكذا. " كما هو واضح.
وما ذكره صاحب الجواهر هو الظاهر.
قال في الجواهر: وعلى كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له، وإن اتفقا على وحدته كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من الأفعال التي لا تقبل التعدد، والله العالم.
" المسألة الثالثة " (في أنه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا والآخر درهما) قال المحقق قدس سره: (لو قال أحدهما: سرق دينارا. وقال الآخر درهما. أو قال أحدهما: سرق ثوبا أبيض وقال الآخر: أسود، ففي كل واحد يجوز أن يحكم مع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم ولا يثبت القطع).
أقول: لو شهد الشاهدان على فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو صفة له، فإن احتمل تغاير الفعلين وادعى المدعي التغاير كان له الحلف مع كلا الشاهدين وأخذ كليهما، وإلا حلف مع الذي يوافق دعواه وحكم له. لكن يثبت له الغرم دون القطع، لأنه حد ولا يثبت بالشاهد واليمين.
قال: (ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة ولم يسقط الغرم).
أقول: لو شهد اثنان على سرقة شئ معين في وقت وشهد آخران على