شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود، إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه) (1).
قال في الوسائل: حمله الشيخ على التقية والكراهة. واستدل على كونه للتقية برواية داود بن الحصين السابقة.
قلت: بالإضافة إلى ما في سنده من الكلام.
لكن لا يخفى أن الحمل على التقية ونحوه هو بعد الفراغ عن تعذر الجمع بالاطلاق والتقييد، ومن الممكن الجمع كذلك بينه وبين ما دل على الجواز مثل خبر الحلبي: (تجوز إذا كان معهن رجل) المقيد لما دل على الجواز مطلقا كخبر أبي بصير إن كان مطلقا.
[2] من حقوق الآدمي: ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون قال المحقق قدس سره: (ومنها ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين، وهو الديون والأموال، كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية).
أقول: القسم الثاني من حقوق الآدمي هو الحقوق المالية، أي ما كان متعلق الدعوى فيه مالا كالديون والأموال أو المقصود منها المال كعقد البيع والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابلة للقصاص .. فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الأقسام الآتية من الشهادة: