القسم الأول (في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد) (وتترتب عليه مسائل) " المسألة الأولى " (في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط) قال المحقق قدس سره: (توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول).
أقول: لا يخفى أن المراد توقف تحقق الشهادة على تواردهما على الشئ الواحد، لا أنها تتحقق وتواردهما عليه شرط لقبولها.
كما يتوقف أيضا على موافقة الشهادة لدعوى المدعي، وهذا هو المراد من قول الشهيد الثاني: لا بد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى.
فإذا وافقت الشهادة الدعوى وتوافق الشاهدان ولو من حيث المعنى حكم كما قال المحقق: (فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا غصب وبين أن يقول أحدهما غصب والآخر انتزع) إذ العبرة