عليها، إذ الحاجة قد تدعو إليه، وأشكل عليه في الجواهر وغيره بأن التهمة في المختبئ ليست بأقل منها في المتبرع بالشهادة، الذي سيأتي دعوى الاجماع على عدم قبول شهادته، وأن الاحتياج إلى ذلك لو سلم كونه دليلا لمشروعية مثله فلا يقتضي الصحة مطلقا حتى إذا لم تدع الحاجة، فالعمدة في الجواب هو أنه ليس كل تهمة بمانعة، بل هي التهمة التي ورد دليل شرعي على مانعيتها.
هذا كله بالنسبة إلى صدق اسم الشهادة وتحققها وقبولها.
حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه وأما حكمها فالمشهور كما في المستند عن جماعة وجوبا التحمل إذا دعي إليه، خلافا للحلي إذ قال: والذي يقوى في نفسي أنه لا يجب التحمل، وللانسان أن يمتنع عن الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، وما ورد في ذلك فهو أخبار آحاد.
هذا بالنسبة إلى التحمل وأما بالنسبة إلى أداء الشهادة، فإن كان تحمله بالاستدعاء وجب عليه الأداء حينما يطلب منه ذلك، إذا توقف الحق على شهادته، اجماعا قطعيا بل بالضرورة وحكاية الاجماع عليه مستفيضة، والآيات عليه دالة، والأخبار متواترة كما في المستند. وإن كان تحمله بدون استدعاء من صاحب الحق للتحمل فقولان:
الوجوب، وهو المشهور بين المتأخرين كما قيل.
والعدم، وهو مذهب جماعة من القدماء، بل نسب إلى المشهور بينهم، فقالوا: هو بالخيار بين الإقامة وعدمها.
واستدل للأول بالعمومات والاطلاقات الآمرة بإقامة الشهادة، سواء أشهد عليها أو لم يشهد، وهي وإن كانت تقتضي الإقامة عينا، إلا أن ظاهر الأصحاب