كتاب الشهادات ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٤٣٧
والحاصل أن الخبرين إما مطرحان وإما مؤلان، وأن الحكم لا ينقض، وأنه لا ضمان على الشاهدين مع دخول الزوج، وأما ضمانهما نصف المهر إن كان شهادتهما قبل الدخول فهو صريح المحقق والعلامة في القواعد وغيرهما ولم يذكر أحد منهم دليلا تطمئن إليه النفس لضمان الشاهدين نصف المهر حينئذ (1).

(١) أقول توضيحا للمسألة وتحريرا لمواضع الخلاف فيها:
أولا: أنه قد اختلفت عبارات الأصحاب في عنوان هذه المسألة، فالمحقق في المتن يقول: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة " هذه عبارته ولا تعرض فيها لحكم الحاكم ولا لخلاف للشيخ، مع أن من عادته التعرض لأقوال الشيخ كما هو معلوم.
وفي النافع يقول: لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا، ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني. وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع " فتراه يورد أولا مضمون صحيحة محمد بن مسلم فيحملها على المحمل المذكور، ثم ينص على أنه لو حكم الحاكم لم يقبل الرجوع، ولا تعرض في كلامه لحكم الضمان.
والعلامة في التحرير يقول: لو شهدا بطلاق امرأة رجعا أو رجع أحدهما قبل الحكم بطلت شهادتهما وبقيت على الزوجية، وإن رجعا بعد الحكم، فإن كان ذلك قبل الدخول.. " فتراه يفصل في العنوان بين الرجوع قبل الحكم والرجوع بعده، ويجعل التفصيل بين ما إذا كان بعد الدخول أو قبله متفرعا على الصورة الثانية، ومن هنا أضاف في المسالك والجواهر قيد " وحكم به الحاكم " إلى عبارة الشرائع. فيكون عنوان هؤلاء للمسألة هو:
رجوع الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما بثبوت الطلاق عن الشهادة.
أما الشيخ فقد أوردنا عباراته في النهاية والخلاف والمبسوط، وكذلك أوردها العلامة في المختلف، والملاحظ أن عنوانه للمسألة في الخلاف والمبسوط يختلف عما هو في النهاية. أما في الكتابين فقد تعرض ل‍ " حكم الحاكم " وأما في النهاية فجاءت عبارته مطابقة للنص كما هو حال هذا الكتاب غالبا والنص أما صحيحة محمد بن مسلم وأما موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، وكلاهما خال عن " الحكم ". بل المراد تزوج المرأة بشهادتهما ثم رجوعهما عن الشهادة وقد تزوجت بزوج آخر، والخبران ظاهران في هذا، وقد أفتى المحقق في النافع بهما كما علمت.
فظهر أن الشيخ غير مخالف في النهاية في مفروض القوم، وما في الجواهر من قوله: " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية. " في غير محله. بل تلك مسألة أخرى. كما ظهر أن عبارة النهاية والخبرين ظاهرة في تلك المسألة، ولا حاجة إلى حملها عليها.
ثم إنه قد نسب إلى الكليني والصدوق والقاضي والحلبي موافقة الشيخ فيما عنونه وذهب إليه في النهاية، فالخبران معمول بهما عند قدماء الأصحاب لا معرض عنهما. وقد عرفت عبارة المحقق في النافع.
ثم إني بعد أن كتبت هذا راجعت مباني تكملة المنهاج فوجدته دام ظله قد عنون في متنه المسألة بقوله: " إذا أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به ثم رجعا وأظهرا خطأهما فإن كان بعد الدخول.. " ثم عنون مسألة النهاية بقوله: " إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا، فاعتدت المرأة وتزوجت زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما، فجاء الزوج وأنكر الطلاق.. " واستدل على الحكم فيها بموثقة إبراهيم بن عبد الحميد واصفا إياها بالصحيحة على مبناه.
وثانيا: أن الحكم بعدم انتقاض الحكم برجوع الشاهدين بعده غير صاف عن الاشكال، ففي الكفاية: وإن رجعا بعد حكم الحاكم بالمفارقة فالمقطوع به في كلامهم أنه لا ينتقض الحكم بل يثبت الطلاق، لأنه ثبت بالبينة المقبولة وحكم به الحاكم بالقضاء المبرم، فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد، فإن الثابت بدليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي. قال: وفي التعليل تأمل.
بل قال في المستند بناءا على ظهور الخبرين في انتقاض الحكم كما ذكر القوم، ولذا قالوا بأنهما مخالفان للقواعد المحكمة " أي دليل شرعي أقوى من الصحيح والموثق، الموافقين لفتوى جمع من أساطين القدماء، وغير المخالفين لفتوى جمع من المتأخرين، حيث ترددوا في المسألة مع نقل أقوال أخر فيها أيضا عن جماعة؟ وهل يطلق على مثل ذلك الحديث الشاذ النادر؟ وهل ذلك الدليل أضعف من حديث درء الحدود بالشبهات الذي نقضوا به الحكم المبرم في الحدود كما مر؟ مع أنه يمكن الكلام في تعيين الشبهة وصدقها في المورد.
ولعله من هنا قال في جامع المدارك: إن ما في المتن من أنه إذا كان ما ذكر بعد الحكم لم يقبل الرجوع مشكل جدا، حيث إن النكاح ليس من قبل الأموال، فإن المحكوم عليه فيها مع قطعه بأن الحكم على خلاف الواقع لا بد له من التسليم في الظاهر، والمرأة كيف يجوز لها أن تمكن نفسها للأجنبي، بل يشكل تسليم من حكم عليه بالقتل نفسه للقتل مع رجوع من شهد، بل مع عدم الرجوع وكون المحكوم عليه غير مستوجب للقتل.
وثالثا: ما ذهب إليه المحقق في المتن من وجوب نصف المهر على الشاهدين إن كانت شهادتهما قبل دخول الزوج منسوب إلى الأكثر في المستند وإلى المشهور في مباني التكملة، لكنه غير خال عن الاشكال، فالعلامة في التحرير وإن وافق عليه بالتالي إلا أنه أشكل عليه بقوله: عندي في هذه المسألة اشكال، ينشأ من كون الرجوع إنما يثبت على الشاهد فيما يتلفه بشهادته، ووجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا، لأنه واجب عليه، سواء طلق أو لم يطلق..
وصاحب الجواهر ظاهره التردد فيه. قال في المستند: وهو في موقعه جدا، للزوم النصف بمجرد العقد وتلفه به، سواء كانت باقية على التزويج أو حصل موت أو طلاق، فلم تتضمن الشهادة اتلافا. وتوجيه الاتلاف بأنه كان في معرض السقوط بالردة أو الفسخ من قبلها فكأنه لم يكن لازما ولزم باقرارهما. نادر جدا. لأن مجرد ذلك الاحتمال العقلي الذي لا يلتفت إليه عقل سليم لا يصدق الاتلاف الموجب للضمان عرفا، بل غايته احتمال اتلاف ضعيف غايته، وهل يترك أصل البراءة التي هي القاعدة المجمع عليها المدلول عليها كتابا وسنة بمثل ذلك الاحتمال؟
فإن قلت: الزام ما هو محتمل السقوط ولو بالاحتمال الضعيف أيضا ضرر عليه.
قلنا: لو سلم ذلك فاللازم ضمان ما يصلح أن يكون بإزاء ذلك الضرر عرفا وقيمة له، لا نصف الصداق، مع أنها قد تكون قد أبرأته عن النصف، أو تصالحه بشئ قليل بعد الصداق، فالقول بضمان نصف الصداق مشكل.
وتوهم الاجماع المركب فيه بعد وجود أقوال شتى في المسألة ولو كان بعضها ضعيف المأخذ فاسد، والأصل يحتاج رفعه إلى دليل ثابت، وإلا فهو أقوى دليل.
وفي مباني تكملة المنهاج: الأظهر عدم الضمان خلافا للمشهور، ثم استدل بما ذكره النراقي.
أما السيد الأستاذ دام ظله فقد استشكل فيما ذكر وجها للمشهور بل أعله، لكنه كالجواهر يأبى عن مخالفة المشهور.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقريظ السيد الأستاذ مد ظله 3
2 مقدمة المؤلف 5
3 تعريف الشهادة لغة وشرعا 17
4 [1] صفات الشهود 19
5 الوصف الأول: البلوغ 21
6 الاخبار في شهادة الصبي 22
7 الأقوال في شهادة الصبي 27
8 الوصف الثاني: العقل 30
9 لا تقبل شهادة الصبي والمغفل 31
10 الوصف الثالث: الايمان 32
11 قبول شهادة الذمي في الوصية 38
12 1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟ 43
13 2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب 43
14 3 - اختصاص القبول بالوصية 44
15 4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟ 44
16 5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟ 45
17 6 - هل يشترط كون الموصي في غربة؟ 45
18 7 - هل يشترط احلاف الذمي؟ 46
19 8 - ما المراد من الضرورة؟ 49
20 9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟ 49
21 طريق ثبوت الايمان في الشاهد 50
22 هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ 51
23 الوصف الرابع: العدالة 57
24 1 - هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر وصغائر 59
25 2 - في معنى قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 59
26 3 - الحكم في ما لو اشتبهت عليه المعصية 62
27 4 - في الملاك في تشخيص المعاصي 62
28 الاصرار على الصغائر كبيرة 64
29 هل يقدح ترك المندوبات في العدالة؟ 69
30 هل تعتبر المروة في العدالة؟ 70
31 مسائل 1 - في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد 76
32 2 - في عدم قبول شهادة القاذف 78
33 حد توبة القاذف 79
34 هل يشترط اصلاح العمل زيادة عن التوبة؟ 82
35 3 - في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا 84
36 هل اللعب بها من الكبائر؟ 87
37 4 - في عدم قبول شهادة شارب المسكر 89
38 5 - في الغناء ورد الشهادة به 91
39 أ - في حرمة الغناء 91
40 ب - في حرمة استماع الغناء 92
41 ج - في كونه معصية كبيرة 92
42 د - في موضوع الغناء المحرم 92
43 ه‍ - في ما نسب إلى الكاشاني والكفاية 99
44 و - في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثي 104
45 في استثناء الغناء في الأعراس 106
46 في حكم الحداء 108
47 حكم الشعر المتضمن للكذب 109
48 حكم هجاء المؤمنين 110
49 حكم التشبيب 111
50 حكم الشعر انشاءا وانشادا 113
51 حكم الاكثار من الشعر 113
52 6 - في حرمة استعمال آلات اللهو 113
53 فروع في استعمال آلات اللهو 117
54 حكم استماع أصوات آلات اللهو 119
55 هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟ 121
56 حكم الدف في الأملاك والختان 122
57 7 - في الحسد وبغضة المؤمن وأن التظاهر بهما قادح 123
58 البحث الأول: في الحسد 123
59 البحث الثاني: في بغضة المؤمن 126
60 8 - في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به 128
61 البحث الأول: لبس الحرير 128
62 استثناء لبسه في حال الحرب 132
63 استثناء لبسه في حال الضرورة 134
64 صلاة المرأة في الحرير 135
65 احرام المرأة في الحرير 136
66 في وظيفة الخنثى 136
67 هل يجوز للصبي لبس الحرير؟ 137
68 في حكم ما لا تتم الصلاة فيه 138
69 في حكم التكأة على الحرير 141
70 البحث الثاني: التختم بالذهب 142
71 1 - حكم التختم بالذهب والتحلي به 143
72 2 - حكم الصلاة في الذهب 144
73 3 - في موارد الجواز 145
74 9 - في أحكام اتخاذ الحمام 145
75 1 - حكم اتخاذ الحمام 146
76 2 - حكم اللعب بالحمام 146
77 3 - حكم السباق بالحمام 149
78 10 - قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة 150
79 خاتمة: عدم انحصار القادح في العدالة في ما ذكر 151
80 الوصف الخامس: ارتفاع التهمة 152
81 في ضابط التهمة 153
82 1 - في شهادة من تجر شهادته نفعا: 155
83 أ - الشريك 155
84 ب - صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه 156
85 ج - شهادة السيد لعبده 157
86 د - شهادة الوصي في ما هو وصى فيه 157
87 عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا 160
88 2 - في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول 161
89 هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟ 163
90 3 - في شهادة الأنسباء 165
91 أ - في شهادة الوالد لولده وبالعكس والأخ لأخيه 165
92 ب - في شهادة الولد على والده 166
93 ج - في شهادة الزوجة لزوجها وبالعكس 169
94 في شهادة الصديق لصديقه 173
95 4 - في عدم قبول شهادة السائل في كفه 173
96 أ - في المراد بالسائل بكفه 174
97 ب - في حكم السؤال تكليفا 175
98 ج - في اخبار النهي عن سؤال الناس 177
99 د - في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة 179
100 ه‍ - في من سأل مع الضرورة 179
101 و - في حكم السؤال كتابة 179
102 ز - في الطفيلي 179
103 5 - في شهادة الأجير والضيف 180
104 البحث الأول: في شهادة الضيف 180
105 البحث الثاني: في شهادة الأجير 180
106 لواحق وهي ست مسائل الأولى: في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء 184
107 الثانية: في شهادة المملوك 188
108 حكم شهادة المملوك المدبر والمكاتب 194
109 فروع ذكرها الشهيد الأول 198
110 الثالثة: في تحقق اسم الشهادة للسامع والمختبئ 201
111 حكم تحمل الشهادة وأدائها مع الاستدعاء وبدونه 202
112 الرابعة: في حكم التبرع بالشهادة 207
113 1 - في حقوق الآدميين 207
114 2 - في حقوق الله 210
115 3 - في الحقوق المشتركة 213
116 الخامسة: في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل منه 214
117 في التوبة موضوعا وحكما 217
118 هل يعتبر فيها الاستغفار؟ 220
119 السادسة: في ما إذا تبين في الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم 222
120 طريق ثبوت الفسق قبل الحكم 224
121 الوصف السادس: طهارة المولد 226
122 حكم ما لو جهلت حاله 230
123 [2] ما به يصير الشاهد شاهدا 233
124 في أن الضابط هو العلم أو الوثوق 235
125 هل يجوز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب؟ 237
126 حكم الشهادة على اقرار المرأة 239
127 في مستند الشهادة: 1 - المشاهدة 240
128 2 - ما يكفي فيه السماع والاستفاضة 244
129 حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة 247
130 فرع - هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت؟ 249
131 تفريع - على القول بالاستفاضة: أ - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب 250
132 ب - إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد؟ 252
133 لو تعارض اليد والسماع المستفيض فأيهما المرجح؟ 253
134 مسائل ثلاث الأولى: في أن التصرف في الشئ شاهد على الملك 254
135 هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟ 257
136 الثانية: في ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة 261
137 الثالثة: في حكم شهادة الأخرس وكيفيتها 264
138 هل يشترط تعدد مترجم شهادة الأخرس؟ 265
139 هل تكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟ 267
140 3 - ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معا 269
141 في شهادة الأعمى في العقد وعلى العاقد 270
142 حكم ما لو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي 274
143 [3] اقسام الحقوق 277
144 1 - من حق الله تعالى: ما لا يثبت الا بأربعة رجال كالزنا واللواط 279
145 ما يثبت به اتيان البهائم 280
146 في ثبوت الزنا فقط بغير الأربعة رجال أيضا 281
147 2 - من حقوق الله: ما يثبت بشاهدين كالسرقة وشرب الخمر 286
148 1 - من حقوق الادمي: مالا يثبت الا بشاهدين كالطلاق 288
149 الطلاق 289
150 الخلع 290
151 الوكالة 291
152 الوصية 291
153 النسب 291
154 رؤية الهلال 291
155 هل يثبت العتق والقصاص والنكاح بالشاهدين والمرأتين؟ 292
156 2 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما كالديون 296
157 أ - شهادة الرجلين 297
158 ب - شهادة الرجل والامرأتين 297
159 ج - شهادة الرجل مع اليمين 300
160 د - شهادة الامرأتين مع اليمين 301
161 هل تقبل شهادة النساء منفردات عن الرجل واليمين؟ 303
162 هل يثبت الوقف بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين؟ 304
163 3 - من حقوق الادمي: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات 306
164 هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟ 308
165 مورد قبول شهادة المرأة الواحدة 310
166 فروع تتعلق بشهادتها في ميراث المستهل 312
167 فروع تتعلق بشهادتها في ربع الوصية 313
168 هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟ 314
169 حكم شهادة الخنثى المشكل 317
170 لو شهدت النساء في شئ فيه حق الله وحق الآدمي معا 317
171 كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا 318
172 مسائل ثلاث الأولى: في أن الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود الا الطلاق 321
173 1 - عدم اشتراط الشهادة في شئ من العقود والايقاعات 321
174 2 - الشهادة شرط في الطلاق 321
175 3 - الشهادة مستحبة في أمور: 323
176 أ - النكاح 323
177 ب - الرجعة 324
178 ج - البيع 325
179 د - الدين 325
180 الثانية: في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا 325
181 الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟ 328
182 هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟ 334
183 في وجوب الأداء وكونه على الكفاية أو العينية؟ 335
184 في جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة 341
185 [4] الشهادة على الشهادة 343
186 1 - في محل قبولها 346
187 2 - في أنه لا تقبل الثالثة 349
188 3 - في العدد المعتبر فيها 349
189 4 - في مراتب تحملها 353
190 5 - في أنه متى تقبل 358
191 6 - في أحكام تتعلق بالأصل والفرع وهي فروع أ - لو شهد الفرع فأنكر الأصل 361
192 ب - لو شهد الفرع فحضر الأصل 367
193 ج - لو شك الحاكم في حضور الأصل وعدمه 368
194 د - لو حكم بانيا على تعذر حضور الأصل فظهر كونه حاضرا " 368
195 ه‍ - لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع 368
196 7 - في الكلام في شهادة النساء على الشهادة 373
197 8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل وتعديلهما إياه 377
198 9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الاقرار وأثر ذلك 379
199 [5] اللواحق وهي قسمان 383
200 القسم الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، وتترتب عليه مسائل: الأولى: في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط 385
201 الثانية: في أنه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة والاخر عشية 388
202 الثالثة: في أنه لو شهد أحد هما على كون المسروق دينارا " والاخر درهما 389
203 الرابعة: في أنه لو شهد أحد هما على كون الثمن دينارا والاخر دينارين 392
204 القسم الثاني - في الطوارئ، وهي مسائل: الأولى: لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم 398
205 الثانية: لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم 399
206 1 - لو كان ذلك في حق الآدميين 399
207 2 - لو كان ذلك في حق الله 402
208 3 - لو كان ذلك في حق مشترك 402
209 الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم 403
210 الرابعة: لو رجعا عن الشهادة وفيها صور: 404
211 1 - أن يرجعا قبل الحكم 404
212 2 - أن يرجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به 408
213 3 - أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء 411
214 أ - ان كان حدا 411
215 ب - ان كان حقا " 413
216 4 - أن يرجعا بعد الحكم وتسليم المال إلى المحكوم له لكن عينه باقية 415
217 الخامسة: في ما لو رجع الشهود وكان المشهود به قتلا أو جرحا 417
218 لو قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا 419
219 لو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت 422
220 حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا 426
221 السادسة: في بعض أحكام شهادة الزور 430
222 السابعة: في ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا 432
223 حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة ثم رجعا 442
224 فروع الأول: في ضمان الشاهدين إذا رجعا 445
225 الثاني: في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة 447
226 الثالث: في ما لو قامت بينة بجرح الشهود ونقض الحكم فمن الضامن؟ 448
227 أ - لو كان المحكوم به قتلا أو جرحا 449
228 ب - لو كان المحكوم به مالا 452
229 مسائل الأولى: في تخالف البينتين على من أعتقه الميت 454
230 أ - لو تساوت قيمة العبدين 454
231 ب - لو اختلفت قيمة العبدين 455
232 الثانية: في ما لو شهدا بالوصية لزيد وشهد وارثان برجوعه إلى عمر و 457
233 الثالثة: في ما لو شهدا لزيد بالوصية وشهد واحد بالرجوع إلى عمرو فهل له أن يحلف؟ 459
234 الرابعة: في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما 459
235 الخامسة: في ما لو ادعى العبد العتق وأقام بينة وسأل التفريق بينه وبين المولى 460
236 خاتمة الكتاب 461