صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك، لكنه لا يخلو من اشكال) لكن الظاهر كون البحث لفظيا.
قال: (وكذا المغفل الذي في جبلته البله، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور، والأولى الاعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد به، وأنه لا يسهو في مثله) أقول: يدل عليه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عز وجل (ممن ترضون من الشهداء) قال: (ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميز محصل ولا كل مميز صالح) (1).
الوصف الثالث: الايمان قال المحقق قدس سره: (الثالث: الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام لا على مؤمن ولا على غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة ).
أقول: إن الايمان بالمعنى الأخص الذي هو الاقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام من الأوصاف المعتبرة في الشاهد بلا خلاف. فلا تقبل شهادة