وانظر الأبواب اللاحقة للبابين أيضا.
أقول: وفي بعض هذه الأخبار وعيد على السؤال من غير حاجة، وهو ظاهر في الحرمة، وحملها على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره بلا موجب، وأما مع الحاجة فتدل طائفة منها على عدم الحرمة ولكن على كراهة.
الرابعة: في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة. وإن السؤال إن كان عن تدليس فإن التدليس موجب للسقوط عن العدالة، فلا تقبل الشهادة، فإن سأل بلا تدليس بل مع التصريح بعدم الحاجة فلا يبعد القول بعدم دلالة الأخبار على حرمته، ولكن هكذا شخص يتصف بمهانة النفس ودنائتها فلا يؤمن على المال، فلا تقبل شهادته.
ولو ذكر حاجته وكشف عن حاله من دون سؤال فلا حرمة على الظاهر ولا ترد شهادته، بل في بعض الأخبار أن من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله.
الخامسة: في من سأل مع الضرورة. قال المحقق وغيره: من سأل مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.
السادسة: في حكم السؤال كتابة. قد عرفت تقييد جماعة من الأصحاب السؤال (بالمباشرة) فهل جعل الوسيط بأن يطلب من شخص أن يشرح حاله ويسأل له عند شخص آخر يخرجه عن المباشرة؟ الظاهر ذلك، لأن اللجوء إلى ذلك يؤذن بعزه النفس وحفظ ماء الوجه. وهل الكتابة كذلك؟ إن صدق السؤال بالمباشرة على كتابة الحاجة عرفا غير بعيد، وإن كان بينه وبين السؤال شفاها فرق.
السابعة. في الطفيلي، قال العلامة في التحرير: ولا يقبل شهادة الطفيلي، وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة. وكذا قال غيره، وهو كذلك ولكن