٢ - في شهادة الولد على والده أما شهادة الولد على والده ففي قبولها خلاف بين الأصحاب على قولين، فالمشهور هو المنع، والمحكي عن المرتضى وابن الجنيد هو القبول قيل:
وقد مال إليه أكثر المتأخرين.
استدل للمنع بوجوه:
الأول: الاجماع، فقد حكي دعوى الاجماع عليه عن الموصليات للسيد والخلاف للشيخ والغنية لابن زهرة والسرائر لابن إدريس.
والثاني: قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (١). قال في الايضاح: يدل على تحريم تكذيبه، وأداء الشهادة عليه مظنة تكذيبه وأذاه، فيكون منهيا عنها، فلا تقبل.
والثالث: قوله تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (٢). قال في الايضاح: وإذا حرم عليه أذاهما على الكفر ففي الشهادة عليه أولى.
والرابع: الأخبار. ففي الخلاف نسبة المنع إلى أخبار الفرقة. ويدل عليه مرسلة الصدوق: (لا تقبل شهادة الولد على والده) وضعفها منجبر بعمل الأصحاب.
واستدل للقبول بالكتاب والسنة:
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين.﴾ (3).