إذا كان المؤثر يمينها مع شهادة الغير فأي فائدة في شهادة الزوج؟ اللهم إلا أن يكون الأثر لشهادة الزوج وشهادة الغير بغض النظر عن اليمين.
ولو شهدت الزوجة للزوج في الوصية فإنه على القول الأول يثبت الربع كما لو لم تكن الشهادة للزوج، وعلى القول الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شئ، بل لا بد من ضم الضميمة. نعم يكفي انضمام امرأة أخرى إليها وإن كانت زوجة أخرى للرجل نفسه، لاطلاق النصوص.
4 - في شهادة الصديق لصديقه قال المحقق: (وشهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة، لأن العدالة تمنع التسامح).
أقول: وهذا أيضا من جملة موارد التهمة، لكنها مع فرض العدالة لا تمنع القبول، بل العدالة تمنع التسامح. وهذا الحكم لا خلاف فيه عندنا. وإنما عنونه تنبيها على خلاف بعض العامة.
(المسألة الرابعة) (في عدم قبول شهادة السائل في كفه) قال المحقق قدس سره: (لا تقبل شهادة السائل في كفه، لأنه يسخط إذا منع، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال. ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته).
أقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الأكثر كما في الكفاية بل المشهور كما في المسالك والمستند، بل لا خلاف فيه في الجملة كما في الرياض بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما في الجواهر، وفي المسألة جهات من البحث