ولو شكت في تحقق الامتثال بعد الفراغ، كان شكها مسببا عن الشك في الاشتراط أو المانعية، والأصل هو العدم.
وكذا الأمر في أصل التكليف، فإنه مع الشك في اشتغال الذمة، تجري أصالة البراءة، لحديث الرفع وغيرها من أدلتها، كما هو محرر في محله.
فإن كان المستند لما ذكره غير واحد من المشايخ، الاحتياط في الشبهة التحريمية، وفي دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فالمبنى باطل، كما تقرر في الأصول.
وإن أرادوا من (أخس الحالين) أن الخنثى ليست قسما برأسه، بل هو إما ذكر، أو أنثى، وهذا العلم الاجمالي يقتضي امتثالها بالنسبة إلى تكاليف الرجل والمرأة معا، فيلزمها فيما نحن فيه الاحتياط، ولا وجه للرجوع إلى الأصل، نظير الحكم عليها بوجوب التستر، من كلا القسمين، كان الوجه ما ذهبوا إليه.
هل يجوز للصبي لبس الحرير؟
وأما الصبي: فلا بأس بلبسه الحرير، ضرورة عدم تكليفه بشئ من التكاليف، إنما الكلام في وجوب منع الولي، وحرمة الباسه إياه، وصحة صلاته فيه بناءا على كون عباداته شرعية.
والحكم بوجوب منع الولي، وحرمة الباسه إياه، يتوقف على العلم بكون لباس الحرير للذكور من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده في الخارج حتى من الصبيان، ليتوجه الخطاب إلى أوليائهم أو غيرهم كفاية، بمنعهم عن اللبس، وبعدم الباسهم إياه.
لكن في صحة صلاته فيه اشكال، بناءا على أن المستفاد من الأدلة كون