نعم بناء على أن شهادة البينة جازمة، والشهادة المستندة إلى الاستفاضة بناء على أنها لا تفيد العلم - ظنية، والظنية لا تعارض الجازمة تكون الأولى هي المرجحة.
(الفرع الثاني) (إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد؟) قال المحقق قدس سره: (إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟ الوجه: لا) أقول: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة وقد شاهد اليد والتصرف فلا اشكال في جواز هذه الشهادة وسماعها، إنما الكلام في افتقار هذه الشهادة في جوازها للشاهد أو سماعها للحاكم إلى مشاهدة اليد والتصرف، فالوجه عند المحقق قده هو أنه لا يشترط ذلك، لما تقدم من أن الملك المطلق يثبت بالاستفاضة التي كانت حجة، فكما لا حاجة في شهادة البينة وقبولها إلى ضم ضميمة لحجية البينة فكذلك الاستفاضة، فإذا شهد العدل به استنادا إليه قبلت شهادته. ووجه عدم القبول إلا مع المشاهدة هو امكان الاطلاع على أسباب الملك، فلا بد من ضميمة ما يفيد القوة للشهادة لضعف دلالة الاستفاضة على الملك ويقوم مقام السبب من اليد والتصرف.
وأجيب عنه في المسالك والجواهر بأن اليد والتصرف ليسا من الأسباب بل هما طريقان، فلو فرض اشتراط الاطلاع على السبب لم يقوما مقامه، وإن كانا ظاهرين في الملك.